( 1665 ) فصل : وإن ، فعن دفن قبل الصلاة أنه ينبش ، ويصلى عليه . وعنه أنه إن صلي على القبر جاز . واختار أحمد أنه يصلى على القبر ولا ينبش . وهو مذهب القاضي ، أبي حنيفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { والشافعي صلى على قبر المسكينة ولم ينبشها } . ووجه الأول أنه دفن قبل واجب ، فنبش ، كما لو دفن من غير غسل ، وإنما يصلى على القبر عند الضرورة .
وأما المسكينة فقد كانت صلي عليها ، ولم تبق الصلاة عليها واجبة ، فلم تنبش لذلك . فأما إن تغير الميت ، لم ينبش بحال .