( 1627 ) فصل : ولا يصح ; لأنه عبادة ، وليس الكافر من أهلها . غسل الكافر للمسلم
وقال في مكحول : يغسلها النساء . وقال امرأة توفيت في سفر ، ومعها ذو محرم ونساء نصارى في سفيان ، قال : إن وجدوا نصرانيا أو مجوسيا ، فلا بأس إذا توضأ أن يغسله ، ويصلي عليه النساء . وغسلت رجل مات مع نساء ، ليس معهن رجل امرأة علقمة امرأة نصرانية . ولم يعجب هذا . وقال : لا يغسله إلا مسلم ، وييمم ; لأن الكافر نجس ، فلا يطهر غسله المسلم . ولأنه ليس من أهل العبادة فلا يصح غسله للمسلم ، كالمجنون . أبا عبد الله
وإن ، لم يغسلوه ، سواء كان قريبا لهم أو لم يكن ، ولا يتولوا دفنه ، إلا أن لا يجدوا من يواريه . وهذا قول مات كافر مع مسلمين . وقال مالك : يجوز له غسل قريبه الكافر ، ودفنه . وحكاه قولا أبو حفص العكبري ، وهو مذهب لأحمد لما روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : { علي } . قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن عمك الشيخ الضال قد مات . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فواره
ولنا ، أنه لا يصلي عليه ، ولا يدعو له ، فلم يكن له غسله ، وتولي أمره ، كالأجنبي ، والحديث إن صح يدل على مواراته له ، وذلك إذا خاف من التعيير به ، والضرر ببقائه . قال ، رحمه الله ، في أحمد : فليركب دابة ، وليسر أمام الجنازة ، وإذا أراد أن يدفن رجع ، مثل قول يهودي أو نصراني مات ، وله ولد [ ص: 204 ] مسلم رضي الله عنه . عمر