( 1695 ) فصل : فإن لم يجزئه ، سواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو لم يكن ، وحكي ذلك عن أخرج عن الشاة بعيرا مالك . وداود
وقال ، وأصحاب الرأي : يجزئه البعير عن العشرين فما دونها . ويتخرج لنا مثل ذلك إذا كان المخرج مما يجزئ عن خمس وعشرين ; لأنه يجزئ عن خمس وعشرين ، والعشرون داخلة فيها ، ولأن ما أجزأ عن الكثير أجزأ عما دونه ، كابنتي لبون عما دون ستة وسبعين . ولنا ، أنه الشافعي ، فلم يجزه ، كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة ، ولأن النص [ ص: 232 ] ورد بالشاة ، فلم يجزئ البعير كالأصل ، أو كشاة الجبران ، ولأنها فريضة وجبت فيها شاة فلم يجزئ عنها البعير ، كنصاب الغنم ، ويفارق ابنتي لبون عن الجذعة ; لأنها من الجنس . أخرج غير المنصوص عليه من غير جنسه