( 1696 ) فصل : فيخرج عن الإبل السمان سمينة ، وعن الهزال هزيلة ، وعن الكرائم كريمة ، وعن اللئام لئيمة ، فإن كانت مراضا أخرج شاة صحيحة على قدر المال ، فيقال له : لو كانت الإبل صحاحا كم كانت قيمتها وقيمة الشاة ؟ فيقال : قيمة الإبل مائة وقيمة الشاة خمسة ، فينقص من قيمتها قدر ما نقصت الإبل ، فإذا نقصت الإبل خمس قيمتها وجب شاة قيمتها أربعة . وقيل : تجزئه شاة تجزئ في الأضحية ، من غير نظر إلى القيمة . وتكون الشاة المخرجة كحال الإبل في الجودة والرداءة ،
وعلى القولين لا تجزئه مريضة ; لأن المخرج من غير جنسها ، وليس كله مراضا ، فينزل منزلة اجتماع الصحاح ، والمراض لا تجزئ فيه إلا الصحيحة .