( 1699 ) فصل : فيخرج عن البخاتي بختية ، وعن العراب عربية ، وعن الكرام كريمة ، وعن السمان سمينة ، وعن اللئام والهزال لئيمة هزيلة . فإن أخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية ، أو أخرج عن السمان هزيلة بقيمة السمينة ، جاز ; لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصود . أجاز هذا ويخرج عن ماشيته من جنسها على صفتها ، أبو بكر وحكي عن وجه آخر : أنه لا يجوز ; لأن فيه تفويت صفة مقصودة ، فلم يجز ، كما لو أخرج من جنس آخر . القاضي
والصحيح الأول ; لما ذكرنا ، وفارق خلاف الجنس . فإن الجنس مرعي في الزكاة ، ولهذا لو أخرج البعير عن الشاة لم يجز ، ومع الجنس يجوز إخراج الجيد عن الرديء ، بغير خلاف .