( 1702 ) مسألة : قال : ( ومن وجبت عليه حقة وليست عنده ، وعنده ابنة لبون ، أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده حقة ، أخذت منه وأعطي الجبران شاتين أو عشرين درهما ) المذهب في هذا أنه متى ، فله أن يخرج سنا أعلى منها ، ويأخذ شاتين أو عشرين درهما ، أو سنا أنزل منها ومعها شاتين أو عشرين درهما ، إلا ابنة مخاض ليس له أن يخرج أنزل منها ; لأنها أدنى سن تجب في الزكاة ، أو جذعة . وجبت عليه سن وليست عنده
فلا يخرج أعلى منها ، إلا أن يرضى رب المال بإخراجها لا جبران معها ، فتقبل منه . والاختيار في الصعود والنزول ، والشياه والدراهم ، إلى رب المال . وبهذا قال ، النخعي ، والشافعي . واختلف فيه عن وابن المنذر إسحاق . وقال : يخرج شاتين أو عشرة دراهم ; لأن الشاة في الشرع متقومة بخمسة دراهم ، بدليل أن نصابها أربعون ، ونصاب الدراهم مائتان . الثوري
وقال أصحاب الرأي : يدفع قيمة ما وجب عليه ، أو [ ص: 237 ] دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم . ولنا ، قوله عليه السلام ، في الحديث الذي رويناه من طريق : { البخاري } وهذا نص ثابت صحيح لم يلتفت إلى ما سواه . إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز العدول إلى هذا الجبران مع وجود الأصل ; لأنه مشروط في الخبر بعدم الأصل ، وإن أراد أن يخرج في الجبران شاة ، وعشرة دراهم . فقال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما ، أو شاتين : لا يمنع هذا ، كما قلنا في الكفارة ، فله إخراجها من جنسين ; لأن الشاة مقام عشرة دراهم ، فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز . ويحتمل المنع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين شاتين وعشرين درهما ، وهذا قسم ثالث ، فتجويزه يخالف الخبر . والله أعلم بالصواب . القاضي