[ ص: 238 ] فصل : فإن فله أن يعدل إلى السن السفلى مع دفع الجبران ، وليس له أن يصعد مع أخذ الجبران ، لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين ، وقد يكون الجبران جبرا من الأصل ، فإن قيمة الصحيحتين أكثر من قيمة المريضتين ، فكذلك قيمة ما بينهما ، فإذا كان كذلك لم يجز في الصعود ، وجاز في النزول ; لأنه متطوع بشيء من ماله ، ورب المال يقبل منه الفضل ، ولا يجوز للساعي أن يعطي الفضل من المساكين . كان النصاب كله مراضا ، وفريضته معدومة ،
فإن كان المخرج ولي اليتيم ، لم يجز له أيضا النزول ; لأنه لا يجوز أن يعطي الفضل من مال اليتيم ، فيتعين شراء الفرض من غير المال .