( 1666 ) فصل : وإن ففيه وجهان : أحدهما ، يترك ; لأن القصد بالكفن ستره ، وقد حصل ستره بالتراب . والثاني ، ينبش ويكفن ; لأن التكفين واجب ، فأشبه الغسل . وإن دفن بغير كفن ، فقال كفن بثوب مغصوب : يغرم قيمته من تركته ، ولا ينبش ; لما فيه من هتك حرمته مع إمكان دفع الضرر بدونها . ويحتمل أن ينبش ، إذا كان الكفن باقيا بحاله ; ليرد إلى مالكه عن ماله ، وإن كان باليا فقيمته من تركته . القاضي
فإن ، نبش وأخرج ; لأن القبر في الأرض يدوم ضرره ، ويكثر ، بخلاف الكفن . وإن أذن المالك في الدفن في أرضه ، ثم أراد إخراجه ، لم يملك ذلك ; لأن في ذلك ضررا . وإن بلي الميت وعاد ترابا ، فلصاحب الأرض أخذها ، وكل موضع أجزنا نبشه لحرمة ملك الآدمي ، فالمستحب تركه احتراما للميت . دفن في أرض غصب ، أو أرض مشتركة بينه وبين غيره بغير إذن شريكه