( 1673 ) فصل : . قال ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر ، والمرجوم في الزنا ، وغيرهم : من استقبل قبلتنا ، وصلى بصلاتنا ، نصلي عليه وندفنه . ويصلى على ولد الزنا ، والزانية ، والذي يقاد منه بالقصاص ، أو يقتل في حد . وسئل عمن لا يعطي زكاة ماله ، فقال : يصلى عليه ، ما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد ، إلا على قاتل نفسه والغال . أحمد
وهذا قول ، عطاء ، والنخعي ، وأصحاب الرأي ، إلا أن والشافعي ، قال : أبا حنيفة ; لأنهم باينوا أهل الإسلام ، وأشبهوا أهل دار الحرب . وقال لا يصلى على البغاة ، ولا المحاربين : لا يصلى على من قتل في حد ; لأن مالك قال : { أبا برزة الأسلمي ماعز بن مالك ، ولم ينه عن الصلاة عليه } . رواه لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبو داود . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . رواه صلوا على من قال لا إله إلا الله بإسناده الخلال
، وروى بإسناده ، عن الخلال أبي شميلة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء ، فاستقبله رهط من الأنصار ، يحملون جنازة على باب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما هذا ؟ قالوا : مملوك لآل فلان . قال : أكان يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قالوا : نعم ، ولكنه كان وكان . فقال : أكان يصلي ؟ قالوا : قد كان يصلي ويدع . فقال لهم : ارجعوا به ، فغسلوه ، وكفنوه ، وصلوا عليه ، وادفنوه ، والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه . }
وأما أهل الحرب فلا يصلى عليهم ; لأنهم كفار ، ولا يقبل فيهم شفاعة ، ولا يستجاب فيهم دعاء ، وقد نهينا عن الاستغفار لهم ، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره } وقال : { إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } . وأما ترك الصلاة على ماعز فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي عليه لعذر ، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم { الغامدية ، وصلى عليها . فقال له : ترجمها ، وتصلي عليها ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت على أهل عمر المدينة لوسعتهم } . كذلك رواه رجم الأوزاعي .
وروى ، معمر وهشام ، عن أبان أنه أمرهم بالصلاة عليها . قال : وهو الصحيح . ابن عبد البر