( 1674 ) مسألة ; ( قال : ، جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة خلفه ، والصبي خلفهما ) لا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم ، أنه يجعل الرجال مما يلي الإمام ، وهو مذهب أكثر أهل العلم ، فإن كان معهم نساء وصبيان ، فنقل وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي هاهنا ، أن المرأة تقدم مما يلي الرجل ، ثم يجعل الصبي [ ص: 221 ] خلفهما مما يلي القبلة ; لأن المرأة شخص مكلف ، فهي أحوج إلى الشفاعة ، ولأنه قد روي عن الخرقي عمار مولى الحارث بن نوفل ، أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها ، فجعل الغلام مما يلي القبلة ، فأنكرت ذلك ، وفي القوم ، ابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو قتادة ، فقالوا : هذه السنة . وأبو هريرة
والمنصوص عن ، في رواية جماعة من أصحابه ، أن الرجال مما يلي الإمام ، والصبيان أمامهم ، والنساء يلين القبلة . وهذا مذهب أحمد ، أبي حنيفة ; لأنهم يقدمون عليهن في الصف في الصلاة المكتوبة ، فكذلك يقدمون عليهن مما يلي الإمام عند اجتماع الجنائز ، كالرجال . والشافعي
وأما حديث ، فالصحيح فيه أنه جعلها مما يلي القبلة ، وجعل ابنها مما يليه . كذلك رواه عمار سعيد ، وعمار مولى بني سليم ، عن عمار مولى بني هاشم . وأخرجه كذلك أبو داود ، ، وغيرهما ، ولفظه قال : شهدت جنازة صبي وامرأة ، فقدم الصبي مما يلي القوم ، ووضعت المرأة وراءه وفي القوم والنسائي ، أبو سعيد الخدري ، وابن عباس ، وأبو قتادة ، فقلنا لهم ، فقالوا : السنة . وأما الحديث الأول فلا يصح ; فإن وأبو هريرة زيد بن عمر هو ابن ، الذي صلي عليه معها ، وكان رجلا له أولاد . كذلك قال أم كلثوم بنت علي . الزبير بن بكار
ولا خلاف في تقديم الرجل على المرأة ، ولأن زيدا ضرب في حرب كانت بين عدي في خلافة بعض بني أمية فصرع وحمل ، ومات ، والتفت صارختان عليه وعلى أمه ، ولا يكون إلا رجلا . ( 1675 ) فصل : ولا خلاف في تقديم الخنثى على المرأة ; لأنه يحتمل أن يكون رجلا ، وأدنى أحواله أن يكون مساويا لها ، ولا في تقديم الحر على العبد ; لشرفه وتقديمه عليه في الإمامة ، ولا في تقديم الكبير على الصغير كذلك .
وقد روى ، بإسناده عن الخلال رضي الله عنه في جنازة رجل وامرأة ، وحر وعبد ، وصغير وكبير ، يجعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة أمام ذلك ، والكبير مما يلي الإمام ، والصغير أمام ذلك ، والحر مما يلي الإمام ، والمملوك أمام ذلك . فإن اجتمع حر صغير وعبد كبير ، قال علي ، في رواية أحمد الحسن بن محمد ، في غلام حر وشيخ عبد : يقدم الحر إلى الإمام . هذا اختيار ، وغلط من روى خلاف ذلك ، واحتج بقول الخلال : الحر مما يلي الإمام ، والمملوك وراء ذلك . علي
ونقل أبو الحارث : يقدم أكبرهما إلى الإمام ، وهو أصح إن شاء الله تعالى ; لأنه يقدم في الصف في الصلاة . وقول أراد به إذا تساويا في الكبر والصغر ، بدليل أنه قال : والكبير مما يلي الإمام ، والصغير أمام ذلك . علي
( 1676 ) فصل : فإن كانوا نوعا واحدا ، قدم إلى الإمام أفضلهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أحد يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ، ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن . } ولأن الأفضل يقدم في صف المكتوبة ، فيقدم هاهنا ، كالرجال مع المرأة . وقد دل على الأصل قوله عليه السلام : { كان يوم } وإن تساووا في الفضل ، قدم الأكبر فالأكبر . فإن تساووا قدم السابق . وقال ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى . : يقدم السابق وإن كان صبيا ، ولا تقدم المرأة وإن كانت سابقة ; لموضع الذكورية ، فإن تساووا قدم الإمام من شاء منهم ، فإن تشاح الأولياء في ذلك أقرع بينهم . القاضي