( 1680 ) مسألة ; قال : ( وإن ، دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة ماتت نصرانية ، وهي حاملة من مسلم النصارى ) اختار هذا ; لأنها كافرة ، لا تدفن في مقبرة المسلمين ، فيتأذوا بعذابها ، ولا في مقبرة الكفار ; لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم ، وتدفن منفردة . مع أنه روي عن أحمد مثل هذا القول ، وروي عن واثلة بن الأسقع أنها تدفن في مقابر المسلمين . قال عمر : لا يثبت ذلك . قال أصحابنا : ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، لأن وجه الجنين إلى ظهرها . ابن المنذر