قال : رأيت جرير بن حازم الحسن ، ، يمشيان بين القبور في نعالهما . وابن سيرين
ومنهم من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . رواه إن العبد إذا وضع في قبره ، وتولى عنه أصحابه ، إنه يسمع قرع نعالهم . البخاري
وقال : يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره للرجل المشي في نعليه لما فيهما من الخيلاء ، فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم ، قال أبو الخطاب عنترة :
يحذى نعال السبت ليس بتوأم
ولنا ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي تقدم ، وأقل أحواله الندب ، ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع ، وزي أهل التواضع ، واحترام أموات المسلمين ، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة ، فإنه يدل على وقوع هذا منهم ، ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته ، فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه ، مثل الشوك يخافه على قدميه ، أو نجاسة تمسهما ، لم يكره المشي في النعلين .قال ، في الرجل يدخل المقابر وفيها شوك يخلع نعليه : هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك ، وإن فعله فحسن ، هو أحوط ، وإن لم يفعله رجل . يعني لا بأس . وذلك لأن العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال ، والاستحباب أولى ، ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف ; لأن نزعها يشق . وقد روي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه ، مع أمره بخلع النعال . وذكر أحمد أن الكراهة لا تتعدى النعال إلى الشمشكات ولا غيرها ; لأن النهي غير معلل ، فلا يتعدى محله . القاضي