( 1763 ) فصل : الخوارج والبغاة الزكاة ، أجزأت عن صاحبها . وحكى إذا أخذ عن ابن المنذر أحمد والشافعي ، في وأبي ثور الخوارج ، أنه يجزئ . وكذلك كل من أخذها من السلاطين ، أجزأت عن صاحبها ، سواء عدل فيها أو جار ، وسواء أخذها قهرا أو دفعها إليه اختيارا . قال أبو صالح : سألت سعد بن أبي وقاص [ ص: 268 ] وابن عمر وجابرا وأبا سعيد الخدري فقلت : هذا السلطان يصنع ما ترون ، أفأدفع إليهم زكاتي ؟ فقالوا كلهم : نعم وأبا هريرة
وقال يجزئ عنك ما أخذ منك العشارون . وعن إبراهيم أنه دفع صدقته إلى سلمة بن الأكوع نجدة . وعن ، أنه سئل عن مصدق ابن عمر ومصدق ابن الزبير ، نجدة ، فقال : إلى أيهما دفعت أجزأ عنك . وبهذا قال أصحاب الرأي فيما غلبوا عليه . وقالوا : إذا مر على الخوارج فعشروه ، لا يجزئ عن زكاته . وقال في أبو عبيد الخوارج يأخذون الزكاة : على من أخذوا منه الإعادة ; لأنهم ليسوا بأئمة ، فأشبهوا قطاع الطريق .
ولنا ، قول الصحابة رضي الله عنهم ، من غير خلاف في عصرهم علمناه ، فيكون إجماعا ولأنه دفعها إلى أهل الولاية ، فأشبه دفعها إلى أهل البغي .