( 1721 ) مسألة : قال : ( ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ) وجملته أنه لا إلا الجذع من الضأن ، وهو ما له ستة أشهر ، والثني من المعز ، وهو ما له سنة . فإن تطوع المالك بأفضل منهما في السن جاز ، فإن كان الفرض في النصاب أخذه ، وإن كان كله فوق الفرض خير المالك بين دفع واحدة منه ، وبين شراء الفرض فيخرجه . وبهذا قال يجزئ في صدقة الغنم وقال الشافعي في إحدى الروايتين عنه : لا يجزئ إلا الثنية منهما جميعا ; لأنهما نوعا جنس ، فكان الفرض منهما واحدا ، كأنواع الإبل والبقر . وقال أبو حنيفة تجزئ الجذعة منهما ، لذلك ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { مالك : إنما حقنا في الجذعة والثنية } .
ولنا ، على جواز إخراج الجذعة من الضأن مع هذا الخبر ، { سعد بن دليم : أتاني رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك ; لتؤدي صدقة غنمك . قلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناق جذعة أو ثنية . } أخرجه قول أبو داود . ولنا ما روى مالك عن قال : { سويد بن غفلة ، } . أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من [ ص: 247 ] الضأن ، والثنية من المعز
وهذا صريح ، وفيه بيان المطلق في الحديثين قبله ، ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية ، بخلاف جذعة المعز ، بدليل { في جذعة المعز : تجزئك ، ولا تجزئ عن أحد بعدك . لأبي بردة بن نيار ، } قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الحربي إنما أجزأ الجذع من الضأن ، لأنه يلقح ، والمعز لا يلقح إلا إذا كان ثنيا .