( 1722 ) مسألة : قال ( فإن كانت عشرين ضأنا ، وعشرين معزا ، أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ، وقال ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض ، في إيجاب الزكاة أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم ، على ضم الضأن إلى المعز . ابن المنذر
إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من أي الأنواع أحب ، سواء دعت الحاجة إلى ذلك ، بأن يكون الواجب واحدا ، أو لا يكون أحد النوعين موجبا لواحد ، أو لم يدع ، بأن يكون كل واحد من النوعين يجب فيه فريضة كاملة . وقال عكرمة ومالك وإسحاق يخرج من أكثر العددين ، فإن استويا أخرج من أيهما شاء . وقال القياس أن يأخذ من كل نوع ما يخصه . اختاره الشافعي لأنها أنواع تجب فيها الزكاة ، فتجب زكاة كل نوع منه ، كأنواع الثمرة والحبوب . ابن المنذر
ولنا ، أنهما نوعا جنس من الماشية ، فجاز الإخراج من أيهما شاء ، كما لو استوى العددان ، وكالسمان والمهازيل ، وما ذكره يفضي إلى تشقيص الفرض ، وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من أجله ، فالعدول إلى النوع أولى . فإذا ثبت هذا فإنه يخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين ، فإذا كان النوعان سواء ، وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر ، وقيمة المخرج من الآخر خمسة عشر ، أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف ، وإن كان الثلث معزا ، والثلثان ضأنا ، أخرج ما قيمته أربعة عشر ، وإن كان الثلث ضأنا ، والثلثان معزا ، أخرج ما قيمته ثلاثة عشر . الشافعي
وهكذا لو كان في إبله عشر بخاتي ، وعشر مهرية ، وعشر عرابية ، وقيمة ابنة المخاض البختية ثلاثون ، وقيمة المهرية أربعة وعشرون ، وقيمة العرابية اثنا عشر ، أخرج ابنة مخاض قيمتها ثلث قيمة ابنة مخاض بختية ، وهو عشرة ، وثلث قيمة مهرية ثمانية ، وثلث قيمة عرابية أربعة ، فصار الجميع اثنين وعشرين . وهكذا الحكم في أنواع البقر ، وكذلك الحكم في السمان مع المهازيل ، والكرام مع اللئام . فأما الصحاح مع المراض ، والذكور مع الإناث ، والكبار مع الصغار ، فيتعين عليه صحيحة كبيرة أنثى ، على قدر قيمة المالين ، إلا أن يتطوع رب المال بالفضل ، وقد ذكر هذا .