الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1726 ) فصل : ويعتبر اختلاطهم في جميع الحول ، فإن ثبت لهم حكم الانفراد في بعضه زكوا زكاة المنفردين . وبهذا قال الشافعي في الجديد . وقال مالك لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع } . يعني في وقت أخذ الزكاة . ولنا ، أن هذا مال ثبت له حكم الانفراد ، فكانت زكاته زكاة المنفرد ، كما لو انفرد في آخر الحول ، والحديث محمول على المجتمع في جميع الحول .

                                                                                                                                            إذا تقرر هذا فمتى كان لرجلين ثمانون شاة بينهما نصفين ، وكانا منفردين ، فاختلطا في أثناء الحول ، فعلى كل واحد منهما عند تمام حوله شاة ، وفيما بعد ذلك من السنين يزكيان زكاة الخلطة ، فإن اتفق حولاهما أخرجا شاة عند تمام كل حول ، على كل واحد منهما نصفها وإن اختلف حولاهما فعلى [ ص: 250 ] الأول منهما عند تمام حوله نصف شاة ، فإذا تم حول الثاني ، فإن كان الأول أخرجها من غير المال ، فعلى الثاني نصف شاة أيضا ، وإن أخرجها من النصاب نظرت ، فإن أخرج الشاة جميعها عن ملكه ، فعلى الثاني أربعون جزءا ، من تسعة وسبعين جزءا من شاة ، وإن أخرج نصف شاة فعلى الثاني أربعون جزءا ، من تسعة وسبعين ونصف جزء من شاة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية