( 1738 ) مسألة : قال : ( والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين ) وفي بعض النسخ : " إلا على الأحرار المسلمين " . ومعناهما واحد ، وهو أن الزكاة لا تجب إلا على حر تام الملك ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن مسلم عطاء فإنهما قالا : على العبد زكاة ماله . ولنا ، أن العبد ليس بتام الملك ، فلم تلزمه زكاة ، كالمكاتب . وأبي ثور
فأما الكافر فلا خلاف في أنه لا زكاة عليه ، ومتى صار أحد هؤلاء من أهل الزكاة ، وهو مالك للنصاب ، استقبل به حولا ثم زكاه ، فأما الحر المسلم فعليه الزكاة عند تمام حوله ، سواء كان كبيرا أو صغيرا ، أو عاقلا أو مجنونا . إذا ملك نصابا خاليا عن دين ،