( 1750 ) فصل : ففيه روايتان إحداهما ، لا يجوز ; لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول . والثانية ، يجوز . [ ص: 262 ] وروي عن إذا عجل الزكاة لأكثر من حول ، الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يخرج الرجل زكاة ماله قبل حلها لثلاث سنين ; لأنه تعجيل لها بعد وجود النصاب ، أشبه تقديمها على الحول الواحد . وما لم يرد به النص يقاس على المنصوص عليه إذا كان في معناه ، ولا نعلم له معنى سوى أنه تقديم للمال الذي وجد سبب وجوبه على شرط وجوبه ، وهذا متحقق في التقديم في الحولين ، كتحققه في الحول الواحد .
فعلى هذا جاز . إذا كان عنده أكثر من النصاب ، فعجل زكاته لحولين ، جاز وإن كان قدر النصاب مثل من عنده أربعون شاة فعجل شاتين لحولين وكان المعجل من غيره جاز عن الحول الأول ولم يجز عن الثاني لأن النصاب نقص فإن كمل بعد ذلك وصار إخراج زكاته وتعجيله لها قبل كمال نصابها وإن أخرج الشاتين جميعا من النصاب لم تجز الزكاة في الحول الأول إذا قلنا ليس له ارتجاع ما عجله لأنه كالتالف فيكون النصاب ناقصا فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين كمل النصاب وكان ما عجله سابقا على كمال النصاب فلم يجز عنه . وإن أخرج شاة منه وشاة من غيره