( 1765 ) فصل : ويجوز دفع الزكاة إلى الكبير والصغير ،  سواء أكل الطعام أو لم يأكل . قال  أحمد  يجوز أن يعطي زكاته في أجر رضاع لقيط غيره ، هو فقير من الفقراء . وعنه : لا يجوز دفعها إلا إلى من أكل الطعام . قال المروذي :  كان  أبو عبد الله  لا يرى أن يعطى الصغير من الزكاة ، إلا أن يطعم الطعام . والأول أصح ; لأنه فقير ، فجاز الدفع إليه ، كالذي طعم ، ولأنه يحتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه وكسوته وسائر حوائجه ، فيدخل في عموم النصوص ، ويدفع الزكاة إلى وليه ; لأنه يقبض حقوقه ، وهذا من حقوقه . فإن لم يكن له ولي دفعها إلى من يعنى بأمره ، ويقوم به من أمه أو غيرها . نص عليه  أحمد  وكذلك المجنون ، قال  هارون الحمال :  قلت  لأحمد  فكيف يصنع بالصغار ؟ قال : يعطى أولياؤهم . فقلت : ليس لهم ولي ، قال : فيعطى من يعنى بأمرهم من الكبار فرخص في ذلك . وقال مهنا :  سألت  أبا عبد الله  يعطى من الزكاة المجنون ، والذاهب عقله ؟ قال : نعم . قلت : من يقبضها له ؟ قال : وليه . قلت : ليس له ولي ؟ قال الذي يقوم عليه . وإن دفعها إلى الصبي العاقل ، فظاهر كلام  أحمد  أنه يجزئه . 
قال  المروذي  قلت  لأحمد  يعطى غلام يتيم من الزكاة ؟ قال : نعم . قلت : فإني أخاف أن يضيعه . قال :  [ ص: 269 ] يدفعه إلى من يقوم بأمره . وقد روى  الدارقطني  ، بإسناده عن أبي جحيفة  ، قال : { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ساعيا ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردها في فقرائنا ،   } وكنت غلاما يتيما لا مال لي ، فأعطاني قلوصا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					