( 1777 ) فصل : على ما سنذكره ، ولا يعطى الكافر من الزكاة ، إلا لكونه مؤلفا ، ولا يعطي لغير ذلك . وقد روى ويجوز أن يعطي الإنسان ذا قرابته من الزكاة ; لكونه غازيا ، أو مؤلفا ، أو غارما في إصلاح ذات البين ، أو عاملا ، أبو داود بإسناده عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { عطاء بن يسار ، } : لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو رجل ابتاعها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين إلى الغني
ورواه أيضا عن عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبي سعيد