( 1788 ) فصل ; لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة ، فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته . وإن لم ينفق عليها ، وتعذر ذلك ، جاز الدفع إليها ، كما لو تعطلت منفعة العقار . وقد نص : وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها ، لم يجز دفع الزكاة إليها على هذا . أحمد