( 1799 ) فصل : فإن جاز نقلها . نص عليه استغنى عنها فقراء أهل بلدها ، ، فقال : قد تحمل الصدقة إلى الإمام إذا لم يكن فيها فقراء أو كان فيها فضل عن حاجتهم ، وقال أيضا : لا تخرج صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد ، إلا أن يكون فيها فضل عنهم ; لأن الذي كان يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحمد وأبي بكر ، من الصدقة ، إنما كان عن فضل منهم ، يعطون ما يكفيهم ، ويخرج الفضل عنهم . وعمر
وروى أبو عبيد ، في كتاب " الأموال " ، بإسناده عن ، أن عمرو بن شعيب لم يزل بالجند ، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم على معاذ بن جبل ، فرده على ما كان عليه ، فبعث إليه عمر بثلث صدقة الناس ، فأنكر ذلك معاذ ، وقال : لم أبعثك جابيا ، ولا آخذ جزية ، لكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ، فترد على فقرائهم . فقال عمر : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني . فلما كان العام الثاني ، بعث إليه بشطر الصدقة ، فتراجعا بمثل ذلك ، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها ، فراجعه معاذ بمثل ما راجعه ، فقال عمر : ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا . معاذ
وكذلك إذا كان ببادية ، ولم يجد من يدفعها إليه ، فرقها على فقراء أقرب البلاد إليه .