( 1802 ) فصل : أو نحوهما ، فله ذلك ; لما روى وإذا أخذ الساعي الصدقة ، واحتاج إلى بيعها لمصلحة من كلفه في نقلها أو مرضها ، { قيس بن أبي حازم } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء ، فسأل عنها ؟ فقال المصدق : إني ارتجعتها بإبل . فسكت . أبو عبيد ، في " الأموال " ،
وقال : الرجعة أن يبيعها ، ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها . فإن لم يكن حاجة إلى بيعها ، فقال : لا يجوز والبيع باطل ، وعليه الضمان . ويحتمل الجواز ; لحديث القاضي قيس ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حين أخبره المصدق بارتجاعها ، ولم يستفصل .