( 1805 ) مسألة : قال : ( وكذلك إن أبدل عشرين دينارا بمائتي درهم ، أو مائتي درهم بعشرين دينارا ، لم تبطل الزكاة بانتقالها ) وجملة ذلك أنه متى إلا الذهب بالفضة ، أو عروض التجارة ; لكون الذهب والفضة كالمال الواحد ، إذ هما أروش الجنايات ، وقيم المتلفات ، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة . أبدل نصابا من غير جنسه ، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا ،
وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان ، أو باع عرضا بنصاب ، لم ينقطع الحول ; لأن الزكاة تجب في قيمة العروض ، لا في نفسها ، والقيمة هي الأثمان ، فكانا جنسا واحدا . وإذا قلنا : إن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى صاحبه ، لم يبن حول أحدهما على حول الآخر ; لأنهما مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر ، فلم يبن حوله على حوله ، كالجنسين من الماشية . وأما عروض التجارة ، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال .