( 1810 ) فصل : ويجوز وأنواع التصرفات ، وليس للساعي فسخ البيع . وقال التصرف في النصاب الذي وجبت الزكاة فيه ، بالبيع والهبة تصح ، إلا أنه إذا امتنع من أداء الزكاة نقض البيع في قدرها . وقال أبو حنيفة : في صحة البيع قولان ; أحدهما ، لا يصح ; لأننا إن قلنا إن الزكاة تتعلق بالعين ، فقد باع ما لا يملكه ، وإن قلنا تتعلق بالذمة ، فقدر الزكاة مرتهن بها ، وبيع الرهن غير جائز . الشافعي
ولنا ، { } متفق عليه . ومفهومه صحة بيعها إذا بدا صلاحها ، وهو عام فيما وجبت فيه الزكاة وغيره . ونهى عن بيع الحب حتى يشتد ، وبيع العنب حتى يسود . وهما مما تجب الزكاة فيه . ولأن الزكاة وجبت في الذمة ، والمال خال عنها ، فصح بيعه ، كما لو باع ماله ، وعليه دين آدمي ، أو زكاة فطر . أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .
وإن تعلقت بالعين ، فهو تعلق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب ، فلم يمنع بيع جميعه ، كأرش الجناية . وقولهم : باع ما لا يملكه . لا يصح ; فإن الملك لم يثبت للفقراء في النصاب ، بدليل أن له أداء الزكاة من غيره ، ولا يتمكن الفقراء من إلزامه أداء الزكاة منه ، وليس برهن ، فإن أحكام الرهن غير ثابتة فيه ، فإذا تصرف في النصاب ثم أخرج الزكاة من غيره ، وإلا كلف إخراجها ، وإن لم يكن له كلف تحصيلها ، فإن عجز بقيت الزكاة في ذمته ، كسائر الديون ، ولا يؤخذ من النصاب .
ويحتمل أن يفسخ البيع في قدر الزكاة ، وتؤخذ [ ص: 287 ] منه ، ويرجع البائع عليه بقدرها ; لأن على الفقراء ضررا في إتمام البيع ، وتفويتا لحقوقهم ، فوجب فسخه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } وهذا أصح . لا ضرر ولا ضرار