( 1826 ) فصل : . فقال واختلفت الرواية في الزيتون ، في رواية ابنه أحمد : فيه العشر إذا بلغ - يعني خمسة أوسق - وإن عصر قوم ثمنه ; لأن الزيت له بقاء . وهذا قول صالح الزهري ، والأوزاعي ، ، ومالك ، والليث ، [ ص: 296 ] والثوري ، وأصحاب الرأي . وروي عن وأبي ثور ; لقول الله تعالى : { ابن عباس وآتوا حقه يوم حصاده } . في سياق قوله : { والزيتون والرمان } . ولأنه يمكن ادخار غلته ، أشبه التمر والزبيب .
وعن : لا زكاة فيه . وهو اختيار أحمد أبي بكر ، وظاهر كلام . وهذا قول الخرقي ، ابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، وأحد قولي وأبي عبيدة ; لأنه لا يدخر يابسا ، فهو كالخضراوات ، والآية لم يرد بها الزكاة ، لأنها مكية ، والزكاة إنما فرضت الشافعي بالمدينة ، ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه . وقال : إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل ، وإذا جذ نخله ألقى لهم من الشماريخ . وقال مجاهد النخعي وأبو جعفر : هذه الآية منسوخة ، على أنها محمولة على ما يتأتى حصاده ، بدليل أن الرمان مذكور بعده ، ولا زكاة فيه ا هـ .