( 1831 ) فصل : خمسة أوسق نص عليه ونصاب الزيتون ، في رواية أحمد . صالح وما ألحق بهما من الموزونات ، ألف وستمائة رطل بالعراقي ; لأنه ليس بمكيل ، فيقوم وزنه مقام كيله . ذكره ونصاب الزعفران والقطن ، في " المجرد " . وحكي عنه : إذا بلغت قيمته نصابا من أدنى ما تخرجه الأرض مما فيه الزكاة ، ففيه الزكاة . وهذا قول القاضي في الزعفران ; لأنه لم يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره ، كالعروض تقوم بأدنى النصابين من الأثمان . وقال أصحاب أبي يوسف في الزعفران : تجب الزكاة في قليله وكثيره . ولا أعلم لهذه الأقوال دليلا ، ولا أصلا يعتمد عليه . الشافعي
ويردها قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وإيجاب الزكاة في قليله وكثيره مخالف لجميع أموال الزكاة واعتباره بغيره مخالف لجميع ما يجب عشره ، واعتباره بأقل ما فيه الزكاة قيمة لا نظير له أصلا ، وقياسه على العروض لا يصح ; لأن العروض لا تجب الزكاة في عينها ، وإنما تجب في قيمتها ، تؤدى من القيمة التي اعتبرت بها ، والقيمة يرد إليها كل الأموال المتقومات ، فلا يلزم من الرد إليها الرد إلى ما لم يرد إليه شيء أصلا ، ولا تخرج الزكاة منه ، ولأن هذا مال تخرج الزكاة من جنسه ، فاعتبر نصابه بنفسه ، كالحبوب ، ولأنه خارج من الأرض يجب فيه العشر أو نصفه ، فأشبه سائر ما يجب فيه ذلك ، ولأنه مال تجب فيه الزكاة ، فلم يجب في قليله وكثيره ، كسائر الأموال ، ولأنه لا نص فيما ذكروه ولا إجماع ، ولا هو في معناهما . ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
فوجب أن لا يقال به ، لعدم دليله . ا هـ . انتهى