( 1853 ) فصل : جاز قطعها ; لأن حق الفقراء إنما يجب على طريق المواساة ، فلا يكلف الإنسان من ذلك ما يهلك أصل ماله ، ولأن حفظ الأصل أحفظ للفقراء من حفظ الثمرة ، لأن حقهم يتكرر بحفظها في كل سنة ، فهم شركاء في النخل . ثم إن كان يكفي تجفيف الثمرة دون قطع جميعها ، جففها ، وإن لم يكف إلا قطع جميعها ، جاز . وكذلك إن أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز . وإن احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها ، خوفا من العطش ، أو لضعف الجمار ،
وإذا أراد ذلك ، فقال : يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة قبل الجداد بالخرص ، ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة ، ويأخذ ثمرتها ، وبين أن يجذها ، ويقاسمه إياها بالكيل ، ويقسم الثمرة في الفقراء ، وبين أن يبيعها من رب المال أو من غيره قبل الجداد أو بعده ، ويقسم ثمنها في الفقراء . وقال القاضي أبو بكر : عليه الزكاة فيه يابسا . وذكر أن نص عليه . وكذلك الحكم في العنب الذي لا يجيء منه زبيب ، كالخمري ، والرطب الذي لا يجيء منه تمر جيد ، كالبرنبا والهلياث . أحمد
فإن قيل : فهلا قلتم لا زكاة فيه ; لأنه لا يدخر ، فهو كالخضراوات ، وطلع الفحال . قلنا : لأنه يدخر في الجملة ، وإنما لم يدخر هاهنا ، لأن أخذه رطبا أنفع ، فلم تسقط منه الزكاة بذلك ، ولا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ حدا يكون منه خمسة أوسق تمرا أو زبيبا ، إلا على الرواية الأخرى . وإذا أتلف رب المال هذه الثمرة ، فقال : عليه قيمتها ، كما لو أتلفها غير رب المال . القاضي
وعلى قول [ ص: 305 ] أبي بكر : يجب في ذمته العشر تمرا ، أو زبيبا ، كما في غير هذه الثمرة . قال : فإن لم يجد التمر ، ففيه قولان : أحدهما ، يؤخذ منه قيمته . والثاني : يكون في ذمته ، وعليه أن يأتي به .