( 1867 ) مسألة : قال : ( فما كان من الصلح ، ففيه الصدقة ) يعني ، فهذا الخراج في حكم الجزية ، متى أسلموا سقط عنهم ، وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن عليهم خراج ، وفي مثله جاء عن ما صولحوا عليه ، على أن ملكه لأهله ، ولنا عليهم خراج معلوم ، قال : { العلاء بن الحضرمي البحرين وإلى هجر ، فكنت آتي الحائط تكون بين الإخوة ، يسلم أحدهم ، فآخذ من المسلم العشر ، ومن المشرك الخراج . } رواه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن ماجه
، فهذا في أحد هذين البلدين ; لأنهما فتحا صلحا ، وكذلك كل أرض أسلم أهلها عليها ، كأرض المدينة ، فهي ملك لهم ، ليس عليها خراج ولا شيء . أما الزكاة فهي واجبة على كل مسلم ، ولا خلاف في وجوب العشر في الخارج من هذه الأرض . قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم عليها ، أنها لهم ، وأن أحكامهم أحكام المسلمين ، وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة . ابن المنذر