[ ص: 317 ] باب زكاة الذهب والفضة وهي واجبة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع زكاة    . أما الكتاب ، فقوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم    } . والآية الأخرى . ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب 
وأما السنة ، فما روى  أبو هريرة  ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره ، كلما بردت أعيدت عليه ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي الله بين العباد   } أخرجه  مسلم    . 
وروى  البخاري  وغيره ، في كتاب  أنس :    { وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها   } . والرقة : هي الدراهم المضروبة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ليس فيما دون خمس أواق صدقة   } . متفق عليه . 
وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم ، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا ، وقيمته مائتا درهم ، أن الزكاة تجب فيه ، إلا ما اختلف فيه عن الحسن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					