( 1882 ) مسألة : قال : ( ) روي هذا عن وفي زيادتها وإن قلت علي ، رضي الله عنهما . وبه قال وابن عمر ، عمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، ومالك ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد وأبو عبيد ، وأبو ثور . وابن المنذر
وقال ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس والحسن ، والشعبي ، ، ومكحول والزهري ، وعمرو بن دينار ، : لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ، ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير ; لقوله عليه السلام : { وأبو حنيفة } . وعن من كل أربعين درهما درهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { معاذ } وهذا نص . ولأن له عفوا في الابتداء ، فكان له عفو بعد النصاب ، كالماشية . إذا بلغ الورق مائتين ، ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما .
ولنا ، ما روي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { علي } رواه هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين ، فإذا كانت مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك . ، الأثرم . ورواه والدارقطني أبو داود ، بإسناده عن عاصم بن ضمرة ، والحارث ، عن ، إلا أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروي ذلك عن علي علي موقوفا عليهم ، ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة ، فيكون إجماعا . ولأنه مال متجر ، فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب . وما احتجوا به من الخبر الأول فهو احتجاج بدليل الخطاب ، والمنطوق مقدم عليه . والحديث الآخر يرويه وابن عمر أبو العطوف الجراح بن منهال ، وهو متروك الحديث . قال ، وقال الدارقطني : هو دجال من الدجاجلة . ويرويه عن مالك ، عن عبادة بن نسي ، ولم يلق معاذ عبادة ، فيكون مرسلا . والماشية يشق تشقيصها ، بخلاف الأثمان . معاذا