( 1886 ) فصل وقال وقليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة . ابن حامد يباح ما لم يبلغ ألف مثقال ، فإن بلغها حرم ، وفيه الزكاة ; لما روى أبو عبيد ، عن والأثرم ، عمرو بن دينار ؟ قال : سئل عن الحلي ، هل فيه زكاة ؟ قال : لا . فقيل له : ألف دينار ؟ فقال : إن ذلك لكثير . ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ، ولا يحتاج إليه في الاستعمال ، والأول أصح ; لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد ، فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم ، وحديث جابر ليس بصريح في نفي الوجوب . جابر
وإنما يدل على التوقف ، ثم قد روي عنه خلافه ، فروى الجوزجاني بإسناده عن قال : سألت أبي الزبير ، ، عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا . قلت : إن الحلي يكون فيه ألف دينار . قال : وإن كان فيه ، يعار ويلبس . ثم إن قول جابر بن عبد الله قول صحابي خالفه غيره ممن أباحه مطلقا بغير تقييد ، فلا يبقى قوله حجة ، والتقييد بالرأي المطلق والتحكم غير جائز . جابر