( 1888 ) فصل : وإذا انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت ; لأن الوجوب هو الأصل ، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال ، فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال ، فهو كما لو نوى بعرض التجارة القنية ، انصرف إليه من غير استعمال . كان الحلي للبس ، فنوت به المرأة التجارة ،