( 1951 ) مسألة : قال سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري ، لأنه تجديد ملك ظاهر المذهب ، أن البيع بشرط الخيار ينقل الملك إلى المشتري عقيبه ، ولا يقف على انقضاء الخيار ، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما . وعن والماشية إذا بيعت بالخيار ، فلم ينقض الخيار حتى ردت ، استقبل بها البائع حولا ، ، أنه لا ينتقل حتى ينقضي الخيار . وهو قول أحمد . مالك
وقال : لا ينتقل إن كان للبائع ، وإن كان للمشتري خرج عن البائع ، ولم يدخل في ملك المشتري . وعن أبو حنيفة ثلاثة أقوال قولان كالروايتين ، وقول ثالث ، أنه مراعى ، فإن فسخاه تبينا أنه لم ينتقل ، وإن أمضياه تبينا أنه انتقل . ولنا ، أنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه ، كما لو لم يشترط الخيار . الشافعي
وإن كان المال زكائيا انقطع الحول ببيعه ، لزوال ملكه عنه ، فإن استرده أو رد عليه استأنف حولا ; لأنه ملك متجدد حدث بعد زواله ، فوجب أن يستأنف له حولا كما لو كان البيع مطلقا من غير خيار . وهكذا الحكم لو فسخا البيع في مدة المجلس بخياره ; لا يمنع نقل الملك أيضا ، فهو كخيار الشرط . ولو ، كانت زكاته على المشتري ; لأنه ملكه . مضى الحول في مدة الخيار ، ثم فسخا البيع
وإن قلنا بالرواية الأخرى ، لم ينقطع الحول ببيعه ; لأن ملك البائع لم يزل عنه . ولو حال الحول عليه في مدة الخيار ، كانت زكاته على البائع فإن أخرجها من غيره ، فالبيع بحاله ، وإن أخرجها منه بطل البيع في المخرج ، وهل يبطل في الباقي ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة .
وإن لم يخرجها حتى سلمه إلى المشتري وانقضت مدة الخيار لزم البيع فيه وكان عليه الإخراج من غيره ، كما لو باع ما وجبت الزكاة فيه . ولو اشترى عبدا ، فهل هلال شوال ، ففطرته على المشتري ، وإن كان في مدة الخيار لأنه ملكه ، وعلى الرواية الأخرى ، هي على البائع ، إن كان في مدة الخيار لأنه ملكه ولأنه في مدة الخيار .