( 1908 ) الفصل الثاني ، في وقدر الواجب فيه ربع العشر . وصفته أنه زكاة . وهذا قول قدر الواجب وصفته ، ، عمر بن عبد العزيز وقال ومالك : الواجب فيه الخمس ، وهو فيء . واختاره أبو حنيفة ، وقال أبو عبيد : هو زكاة . واختلف قوله في قدره كالمذهبين . واحتج من أوجب الخمس بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } . رواه ما لم يكن في طريق مأتي ، ولا في قرية عامرة ، ففيه وفي الركاز الخمس ، النسائي والجوزجاني ، وغيرهما . وفي رواية : { } . ما كان في الخراب ، ففيه وفي الركاز الخمس
وروى سعيد ، والجوزجاني ، بإسنادهما عن عبد الله بن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الركاز هو الذهب الذي ينبت من الأرض } . وهذا نص . وفي حديث عنه عليه السلام ، أنه قال : { وفي الركاز الخمس ، قيل : يا رسول الله ، وما الركاز ؟ قال : هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض } . وفي السيوب الخمس
قال : والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض . ولأنه مال مظهور عليه في الإسلام ، أشبه الركاز . ولنا ، ما روى أبو عبيد ، بإسناده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { بلال بن الحارث المزني معادن القبلية في ناحية الفرع ، قال : فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم } . وقد أسنده أقطع عبد الله بن كثير بن عوف ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ، عن جده . ورواه الدراوردي ، عن ربيعة بن الحارث بن بلال بن الحارث المزني ، { } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية . أبو عبيد : القبلية بلاد معروفة بالحجاز . ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى ، فكان زكاة ، كالواجب في الأثمان التي كانت مملوكة له . وحديثهم الأول لا يتناول محل النزاع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في جواب سؤاله عن اللقطة ، وهذا ليس بلقطة ، ولا يتناول اسمها ، فلا يكون متناولا لمحل النزاع .
والحديث الثاني يرويه عبد الله بن سعيد ، وهو ضعيف . وسائر أحاديثهم لا يعرف صحتها ، ولا هي مذكورة في المسانيد والدواوين . ثم هي متروكة الظاهر فإن هذا ليس هو المسمى بالركاز . والسيوب : هو الركاز ، لأنه مشتق من السيب ، وهو العطاء الجزيل .