( 1934 ) فصل : فأما كدين الآدمي ; لأنه دين يجب قضاؤه ، فهو كدين الآدمي . يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { دين الله تعالى ، كالكفارة والنذر ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يمنع الزكاة } . دين الله أحق أن يقضى
والآخر : لا يمنع ; لأن الزكاة آكد منه لتعلقها بالعين ، فهو كأرش الجناية ، ويفارق دين الآدمي ، لتأكده ، وتوجه المطالبة به . فإن نذر الصدقة بمعين ، فقال : لله علي أن أتصدق بهذه المائتي درهم إذا حال الحول . فقال : يخرجها في النذر ، ولا زكاة عليه ; لأن النذر آكد لتعلقه بالعين ، والزكاة مختلف فيها . ويحتمل أن تلزمه زكاتها ، وتجزئه الصدقة بها ، إلا أن ينوي الزكاة بقدرها ، ويكون ذلك صدقة تجزئه عن الزكاة والنذر ; لكون الزكاة صدقة ، وسائرها يكون صدقة لنذره وليس بزكاة . ابن عقيل
وإن نذر الصدقة ببعضها ، وكان ذلك البعض قدر الزكاة أو أكثر ، فعلى هذا الاحتمال يخرج المنذور ، وينوي الزكاة بقدرها منه . وعلى قول ، يحتمل أن تجب الزكاة عليه ; لأن النذر إنما تعلق بالبعض بعد وجود سبب الزكاة وتمام شرطه ، فلا يمنع الوجوب ، لكون المحل متسعا لهما جميعا . وإن كان المنذور أقل من قدر الزكاة ، وجب قدر الزكاة ، ودخل النذر فيه ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر يجب إخراجهما جميعا . ابن عقيل