( 2005 ) فصل : وإن ، لم تجزئه تلك النية ، إلا أن يستصحبها إلى جزء من الليل . وقد روى نوى من النهار صوم الغد ابن منصور ، عن ، من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ، ولم ينو من الليل ، فلا بأس ، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك . فظاهر هذا حصول الإجزاء بنيته من النهار ، إلا أن أحمد قال : هذا محمول على أنه استصحب النية إلى جزء من الليل . وهذا صحيح ; لظاهر قوله عليه السلام : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " . ولأنه لم ينو عند ابتداء العبادة ، ولا قريبا منها ، فلم يصح ، كما لو نوى من الليل صوم بعد غد . القاضي