الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2345 ) فصل : وإن صاد المحرم صيدا لم يملكه ، فإن تلف في يده ، فعليه جزاؤه ، وإن أمسكه حتى حل ، لزمه إرساله ، وليس له ذبحه ، فإن فعل ، أو تلف الصيد ، ضمنه ، وحرم أكله ; لأنه صيد ضمنه بحرمة الإحرام ، فلم يبح أكله ، كما لو ذبحه حال إحرامه ، ولأنها ذكاة منع منها بسبب الإحرام ، فأشبهت ما لو كان الإحرام باقيا . واختار أبو الخطاب [ ص: 145 ] أن له أكله وعليه ضمانه ; لأنه ذبحه وهو من أهل ذبح الصيد ، فأشبه ما لو صاده بعد الحل . والفرق ظاهر ; لأن هذا يلزمه ضمانه والذي صاده بعد الحل لا ضمان عليه فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية