( 2008 ) فصل : ويجب واجب ، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان ، أو من قضائه ، أو من كفارته ، أو نذره . نص عليه تعيين النية في كل صوم ، في رواية أحمد فإنه قال : قلت الأثرم ، : أسير صام في أرض لأبي عبد الله الروم شهر رمضان ، ولا يعلم أنه رمضان ، ينوي التطوع ؟ قال : لا يجزئه إلا بعزيمة أنه من رمضان . ولا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح صائما ، وإن كان من رمضان إلا بعزيمة من الليل أنه من رمضان . وبهذا قال ، مالك . وعن والشافعي ، رواية أخرى ، أنه لا يجب تعيين النية لرمضان . أحمد
فإن المروذي روى عن ، أنه قال : يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على أننا نصبح صياما يجزئنا من رمضان ، وإن لم نعتقد أنه من رمضان ؟ قال : نعم . قلت فقول النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } . أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان ؟ قال : لا ، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه . وحكى : إنما الأعمال بالنيات أبو حفص العكبري ، عن بعض أصحابنا أنه قال : ولو نوى نفلا وقع عنه رمضان وصح صومه وهذا قول . أبي حنيفة
وقال بعض أصحابنا : ولو نوى أن يصوم تطوعا ليلة الثلاثين من رمضان ، فوافق رمضان ، أجزأه . قال : وجدت هذا الكلام اختيارا القاضي ، ذكره في " شرحه " . وقال لأبي القاسم أبو حفص : لا يجزئه ، إلا أن يعتقد من الليل بلا شك ولا تلوم . فعلى القول الثاني : لو نوى في رمضان الصوم مطلقا ، أو نوى نفلا ، وقع عن رمضان ، وصح صومه . وهذا قول إذا كان مقميا ; لأنه فرض مستحق في زمن بعينه ، فلا يجب تعيين النية له ، كطواف الزيارة . أبي حنيفة
ولنا أنه صوم واجب ، فوجب تعيين النية له ، كالقضاء وطواف الزيارة ، كمسألتنا في افتقاره إلى التعيين ، فلو [ ص: 10 ] ، لم يجزئه عن طواف الزيارة . ثم الحج مخالف للصوم ، ولهذا ينعقد مطلقا ، وينصرف إلى الفرض . ولو طاف ينوي به الوداع ، أو طاف بنية الطواف مطلقا ، وقع عن نفسه . ولو حج عن غيره ، ولم يكن حج عن نفسه ، صح ، وينعقد فاسدا ، بخلاف الصوم . نوى الإحرام بمثل ما أحرم به فلان