( 1952 ) مسألة : قال وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ، مع الصغير والكبير ، والذكورية والأنوثية ، في قول أهل العلم عامة ، وتجب على اليتيم ، ويخرج عنه وليه من ماله ، لا نعلم أحدا خالف في هذا ، إلا وزكاة الفطر على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى ، من المسلمين ، قال ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة . محمد بن الحسن
وقال الحسن ، والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار ، وعلى الرقيق . وعموم قوله { } يقتضي وجوبها على اليتيم ، ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب ( 1953 ) فصل ولا تجب على كافر حرا كان أو عبدا . ولا نعلم بينهم خلافا في الحر البالغ وقال إمامنا ، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، ، ومالك ، والشافعي : لا تجب على العبد أيضا ، ولا على الصغير . وأبو ثور
ويروى عن ، عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، أن على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن عبده الذمي وقال . : يخرج عن ابنه الصغير إذا ارتد . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو حنيفة } . ولأن كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم ، وجبت بسبب عبده الكافر ، كزكاة التجارة [ ص: 352 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أدوا عن كل حر وعبد ، صغير أو كبير ، يهودي أو نصراني أو مجوسي ، نصف صاع من بر : { ابن عمر من المسلمين } وروى أبو داود ، عن ، قال { ابن عباس } . إسناده حسن وحديثهم لا نعرفه ، ولم يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السنن . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات
وهذا قول يخالفه ، وهو راوي حديثهم . وزكاة التجارة تجب عن القيمة ، ولذلك تجب في سائر الحيوانات وسائر الأموال ، وهذه طهرة للبدن ، ولهذا اختص بها الآدميون ، بخلاف زكاة التجارة ابن عباس