( 1956 ) فصل وقد دللنا على أن فيما مضى والأصل فيه الكيل ، وإنما قدره العلماء بالوزن ليحفظ وينقل . وقد روى جماعة عن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، أنه قال : الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثا حنطة . وقال أحمد . حنبل
قال : أخذت الصاع من أحمد أبي النضر . وقال أبو النضر : أخذته عن ابن أبي ذؤيب وقال : هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالمدينة . قال : فأخذنا العدس ، فعيرنا به ، وهو أصلح ما وقفنا عليه يكال به ; لأنه لا يتجافى عن موضعه ، فكلنا به ، ثم وزناه ، فإذا هو خمسة أرطال وثلث . أبو عبد الله
وقال هذا أصلح ما وقفنا عليه ، وما تبين لنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم . وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا من البر والعدس ، وهما من أثقل الحبوب ، فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما ، فإذا أخرج منهما خمسة أرطال وثلثا ، فهي أكثر من صاع .
وقال : إن أخرج خمسة أرطال وثلثا برا ، لم يجزه . لأن البر يختلف ، فيكون فيه الثقيل والخفيف . وقال محمد بن الحسن : يخرج خمسة أرطال مما سواء كيله ووزنه ، وهو الزبيب والماش . ومقتضى كلامه أنه إذا أخرج ثمانية أرطال مما هو أثقل منها لم يجزئه ، حتى يزيد شيئا ، يعلم أنه قد بلغ صاعا . الطحاوي
والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط ، فيزيد شيئا يعلم به أنه لمن أخرج صاعا بالرطل الدمشقي ، الذي هو ستمائة درهم مد وسبع ، والسبع أوقية وخمسة أسباع أوقية ، وقدر ذلك بالدراهم ستمائة [ ص: 354 ] درهم ويجزئ إخراج رطل بالدمشقي من جميع الأجناس ; لأنه أكبر من الصاع ، وقد رأيت مدا ذكر لنا أنه مد النبي صلى الله عليه وسلم فقدر المد الدمشقي به ، فكان المد الدمشقي قريبا من خمسة أمداد