[ ص: 355 ] مسألة : قال : واختيار إخراج التمر . وبهذا قال أبي عبد الله . قال مالك : واستحب ابن المنذر إخراج العجوة منه . واختار مالك ، الشافعي إخراج البر . وأبو عبيد
وقال بعض أصحاب : يحتمل أن يكون الشافعي قال ذلك ; لأن البر كان أغلى في وقته ومكانه لأن المستحب أن يخرج أغلاها ثمنا وأنفسها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أفضل الرقاب ، فقال : { الشافعي } وإنما اختار أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها أحمد اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له . وروى بإسناده ، عن إخراج التمر أبي مجلز ، قال : قلت : { لابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أوسع ، والبر أفضل من التمر } قال : إن أصحابي سلكوا طريقا ، وأنا أحب أن أسلكه . وظاهر هذا أن جماعة الصحابة كانوا يخرجون التمر فأحب موافقتهم ، وسلوك طريقتهم ، وأحب ابن عمر ، أيضا الاقتداء بهم واتباعهم . أحمد
وروى ، عن البخاري ، أنه قال : { ابن عمر } فكان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، فعدل الناس به صاعا من بر . يخرج التمر ، فأعوز أهل ابن عمر المدينة من التمر ، فأعطى شعيرا . ولأن التمر فيه قوة وحلاوة وهو أقرب تناولا وأقل كلفة ، فكان أولى ( 1960 ) فصل : والأفضل بعد التمر البر .
وقال بعض أصحابنا : الأفضل بعده الزبيب ; لأنه أقرب تناولا وأقل كلفة فأشبه التمر . ولنا ، أن البر أنفع في الاقتيات ، وأبلغ في دفع حاجة الفقير . وكذلك قال أبو مجلز : البر أفضل من التمر . يعني أنفع وأكثر قيمة . ولم ينكره لابن عمر وإنما عدل عنه اتباعا لأصحابه ، وسلوكا لطريقتهم . ولهذا عدل نصف صاع منه بصاع من غيره . ابن عمر
وقال : إني لأرى مدين من سمراء معاوية الشام يعدل صاعا من التمر . فأخذ الناس به ، وتفضيل التمر إنما كان لاتباع الصحابة ، ففيما عداه يبقى على مقتضى الدليل في تفضيل البر . ويحتمل أن يكون الأفضل بعد التمر ما كان أعلى قيمة وأكثر نفعا