( 1963 ) فصل : ويجوز . نص عليه إخراج الدقيق وكذلك السويق ، قال أحمد : وقد روي عن أحمد سويق أو دقيق . وقال ابن سيرين ، مالك : لا يجزئ إخراجهما ; لحديث والشافعي ; ولأن منافعه نقصت فهو كالخبز . ولنا : حديث ابن عمر ، وقوله فيه : { أبي سعيد } ولأن الدقيق والسويق أجزاء الحب بحتا يمكن كيله وادخاره ، فجاز إخراجه ، كما قبل الطحن ، وذلك لأن الطحن إنما فرق أجزاءه ، وكفى الفقير مؤنته ، فأشبه ما لو نزع نوى التمر ثم أخرجه . أو صاعا من دقيق
ويفارق الخبز والهريسة والكبولا ; لأن مع أجزاء الحب فيها من غيره ، وقد خرج عن حال الادخار والكيل ، والمأمور به صاع ، وهو مكيل ، وحديث لم يقتض ما ذكروه ، ولم يعملوا به . ابن عمر