( 1968 ) فصل : فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، فإنها فمن تزوج أو ملك عبدا ، أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس ، فعليه الفطرة . تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان .
وإن كان بعد الغروب ، لم تلزمه . ولو كان حين الوجوب معسرا ، ثم أيسر في ليلته تلك أو في يومه ، لم يجب عليه شيء ولو كان في وقت الوجوب موسرا ، ثم أعسر ، لم تسقط عنه اعتبارا بحالة الوجوب . ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر ، فعليه صدقة الفطر . نص عليه . وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال أحمد ، الثوري وإسحاق ، ، في إحدى الروايتين عنه ، ومالك ، في أحد قوليه . والشافعي
وقال ، الليث ، وأصحاب الرأي : تجب بطلوع الفجر يوم العيد . وهو رواية عن وأبو ثور ; لأنها قربة تتعلق بالعيد ، فلم يتقدم وجوبها يوم العيد وهو رواية عن مالك كالأضحية . ولنا قول مالك : { ابن عباس } . ولأنها تضاف إلى الفطر ، فكانت واجبة به ، كزكاة المال ، وذلك لأن الإضافة دليل الاختصاص ، والسبب أخص بحكمه من غيره ، والأضحية لا تعلق لها بطلوع الفجر ولا هي واجبة ولا تشبه ما نحن فيه . إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
فعلى هذا إذا غربت الشمس ، والعبد [ ص: 359 ] المبيع في مدة الخيار ، أو وهب له عبد فقبله ولم يقبضه ، أو اشتراه ولم يقبضه ، فالفطرة على المشتري والمتهب ; لأن الملك له ، والفطرة على المالك . ولو أوصى له بعبد ومات الموصي قبل غروب الشمس ، فلم يقبل الموصى له حتى غابت ، فالفطرة عليه ، في أحد الوجهين ، والآخر على ورثة الموصي ، بناء على الوجهين في الموصى به هل ينتقل بالموت أو من حين القبول ؟ ولو ؟ وجهين ; وقال مات الموصى له قبل الرد وقبل القبول ، فقبل ورثته ، وقلنا بصحة قبولهم ، فهل تكون فطرته على ورثة الموصي ، أو في تركة الموصى له : فطرته في تركة الموصى له ; لأننا حكمنا بانتقال الملك من حين القبول . ولو مات قبل الرد وقبل القبول ، فإن كان موته بعد هلال شوال ، ففطرة العبد في تركته ; لأن الورثة إنما قبلوه له . القاضي
وإن كان موته قبل هلال شوال ، ففطرته على الورثة . ولو أوصى لرجل برقبة عبد ، ولآخر بمنفعته ، فقبلا ، كانت الفطرة على مالك الرقبة ; لأن الفطرة تجب بالرقبة لا بالمنفعة ولهذا تجب على من لا نفع فيه . ويحتمل أن يكون حكمها حكم نفقته ، وفيها ثلاثة أوجه ; أحدها ، أنها على مالك نفعه . والثاني : على مالك رقبته . والثالث : في كسبه .