( 1976 ) مسألة : قال إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته وجملة ذلك أن . وبهذا قال صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها ، ولا يعتبر في وجوبها نصاب أبو هريرة ، وأبو العالية والشعبي ، ، وعطاء ، وابن سيرين والزهري ، ، ومالك ، وابن المبارك ، والشافعي . وأبو ثور
وقال أصحاب الرأي : لا تجب إلا على من يملك مائتي درهم ، أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } والفقير لا غنى له فلا تجب عليه ، ولأنه تحل له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها . ولنا ما روى لا صدقة إلا عن ظهر غنى ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال : بر عن كل إنسان ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك ، غني أو فقير ، ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى
وفي رواية أبي داود : { } . ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال ، فلا يعتبر وجوب النصاب فيه . كالكفارة ، ولا يمتنع أن يؤخذ منه ويعطى لمن وجب عليه العشر ، والذي قاسوا عليه عاجز ، فلا يصح القياس عليه ، وحديثهم محمول على زكاة المال صاع من بر أو قمح عن كل اثنين