( 1989 ) فصل : وإن دفعها إلى مستحقها ، فأخرجها آخذها إلى دافعها ، أو جمعت الصدقة عند الإمام ، ففرقها على أهل السهمان ، فعادت إلى إنسان صدقته ، فاختار ، جواز ذلك . القاضي
قال : لأن قد نص في من له نصاب من الماشية والزرع ، أن أحمد وهو مذهب الصدقة تؤخذ منه ، وترد عليه ، إذا لم يكن له قدر كفايته . ، [ ص: 366 ] ولأن قبض الإمام أو المستحق أزال ملك المخرج ، وعادت إليه بسبب آخر ، فجاز كما لو عادت بميراث . الشافعي
وقال أبو بكر : مذهب أنه لا يحل له أخذها ; لأنها طهرة له ، فلم يجز له أخذها كشرائها ; { أحمد رضي الله عنه أراد أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تشترها ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه عمر } ، فأما إن اشتراها لم يجز له ذلك ; للخبر . وإن ورثها فله أخذها ; لأنها رجعت إليه بغير فعل منه . ولأن