( 1991 ) مسألة :
قال : ومن أخرج عن الجنين ، فحسن وكان رضي الله عنه يخرج عن الجنين المذهب أن الفطرة غير واجبة على الجنين . وهو قول أكثر أهل العلم . قال عثمان بن عفان : كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل ابن المنذر في بطن أمه . زكاة الفطر عن الجنين
وعن ، رواية أخرى أنها تجب عليه ; لأنه آدمي ، تصح الوصية له ، وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار ، ويقاس على المولود . ولنا أنه جنين فلم تتعلق الزكاة به ، كأجنة البهائم ولأنه لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، بشرط أن يخرج حيا . إذا ثبت هذا فإنه يستحب إخراجها عنه ; لأن أحمد كان يخرجها عنه ، ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه ، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع عثمان