( 1993 ) فصل : وإن أخرجت من تركته فإن كان عليه [ ص: 367 ] دين وله مال يفي بهما ، قضيا جميعا ، وإن لم يف بهما ، قسم بين الدين والصدقة بالحصص . نص عليه مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها ، في زكاة المال ، أن التركة تقسم بينهما ، وكذا هاهنا . فإن كان عليه زكاة مال وصدقة فطر ودين ، فزكاة الفطر والمال كالشيء الواحد لاتحاد مصرفهما ، فيحاصان الدين ، وأصل هذا أن حق الله سبحانه ، وحق الآدمي ، إذا تعلقا بمحل واحد ، فكانا في الذمة ، أو كانا في العين ، تساويا في الاستيفاء أحمد