( 2011 ) مسألة : قال : ( ومن ، ولم يكن طعم ، أجزأه ) وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار ، عند إمامنا ، نوى صيام التطوع من النهار ، وأبي حنيفة . وروي ذلك عن والشافعي ، وأبي طلحة أبي الدرداء ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وأصحاب الرأي . وقال والنخعي ، مالك : لا يجوز إلا بنية من الليل ; لقوله عليه السلام { وداود } . ولأن الصلاة يتفق وقت النية لفرضها ونفلها ، فكذلك الصوم . ولنا ، ما روت : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل رضي الله عنها { عائشة } أخرجه قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : هل عندكم من شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني إذا صائم ، مسلم وأبو داود ، . ويدل عليه أيضا حديث عاشوراء . ولأن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها ، بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلها ، ويجوز في السفر على الراحلة إلى غير القبلة ، فكذا الصيام . وحديثهم نخصه بحديثنا ، على أن حديثنا أصح من حديثهم ، فإنه من رواية والنسائي ، ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ، قال : سألت الميموني عنه ، فقال : أخبرك ما له عندي ذلك الإسناد ، إلا أنه عن أحمد ابن عمر وحفصة ، إسنادان جيدان .
والصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها ; لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى تقليلها ، بخلاف الصوم فإنه يعين له الصوم من النهار ، فعفي عنه ، كما لو جوزنا التنفل قاعدا وعلى الراحلة ، لهذه العلة .