( 2026 ) فصل : ; فإن ولا بأس أن يغتسل الصائم ، عائشة ، { وأم سلمة } . متفق عليه . وروى قالتا : نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ، ثم يغتسل ، ثم يصومأبو بكر ، بإسناده ، أن دخل الحمام ، وهو صائم هو وأصحاب له في شهر رمضان . فأما ابن عباس ، فقال الغوص في الماء في الصائم ينغمس في الماء : إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه . وكره أحمد الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء ، خوفا أن يدخل في مسامعه ، فإن دخل في مسامعه ، فوصل إلى دماغه من الغسل المشروع ، من غير إسراف ولا قصد ، فلا شيء عليه ، كما لو دخل إلى حلقه من المضمضة في الوضوء ، وإن غاص في الماء ، أو أسرف ، أو كان عابثا ، فحكمه حكم الداخل إلى الحلق من المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزائد على الثلاث ، والله أعلم .